المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية
تطبيقا للتعليمة التي أصدرتها الوزارة الأولى و المتعلقة باضفاء المرونة على اجرءات التوظيف، تم اصدارالمنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، و الذي نص على مجموعة من المعاييرالتالية:
-ملائمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها
- مسار الدراسة او التكوين
-الاشغال او الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه
-التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص
-الاشغال او الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه ، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب في الصنف 11 فما فوق
-الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب او في منصب معادل .
-تاريخ الحصول على الشهادة
-المقابلة مع لجنة الانتقاء .
من خلال تفحص معايير الانتقاء المبينة اعلاه والمحددة في المنشور رقم 07 ، نجد انه باستثناء معيار المقابلة مع لجنة الانتقاء فانه يمكن لأي مترشح تقييم امكانياته المرتبطة اساسا بوثائق تثبت ذلك ومن أمثلتها شهادات العمل .
بما يضع تنقيط المقابلة محل شكوك بالنسبة لكثير من المترشحين ، معيار المقابلة مع لجنة الانتقاء هو محل بحث وفق الإطار القانوني عن أسسه وضوابطه .
فبالبحث عن القواعد القانونية المنظمة لمعيار المقابلة لمجموعة مهمة من المناشير والنصوص القانونية نجد أن المشرع لم يحط هذا المعيار بضمانات تدفع القائمين على اللجنة بسير وفقها ، بالأخص إذا علمنا بأنه مع مرور السنوات ( اكتساب سنوات الخبرة مع اقدمية الشهادة ) ستكون غالبية المقدمين على الترشح لمسابقات التوظيف قد نالو 80% من التنقيط المخصص وفق المنشور رقم 07 ليبقى الامل مُنصب حول نيل رضى لجنة الانتقاء صاحبة ال 03 نقاط .
بالرجوع للقواعد المنظمة لسير اجراء المقابلة وفق منشور رقم 07 نجد ان المديرية العامة للوظيفة العمومية قد أحالت تقييم المقابلة الى:
-القدرة على التحليل والتلخيص (من 00 إلى 02 نقطة)
-القدرات و/أو المؤهلات الخاصة (من 00 إلى 01 نقطة واحدة)
ما يستشف من هذا النص والذي حدد تقييم لجنة الانتقاء بمصطلح (القدرة ، القدرات ) انه يرد على معيار شخصي بحت لأعضاء اللجنة المنشأة لهذا الغرض بموجب مقرر من السلطة التى لها صلاحية التعيين وفق تعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 افريل 2012 .
هذا وتتكون لجنة التقييم وفق التعليمة رقم 01 من :
-السلطة التى لها صلاحية التعيين أو ممثلها رئيسا .
-عضوين (02) ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة .
تكييف نتائج لجان التقييم يتنافى مع التعليمة رقم 01 للسيد الوزير الاول والمتعلقة بإضفاء المرونة
بتكييف ما أقرته لجان تقييم مسابقات التوظيف بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بولاية الجلفة منذ تفعيل القوانين المنظمة لمسابقات التوظيف على أساس الشهادة كبديل للمسابقات على أساس الامتحان ، نجد أنها تتناقض مع أهداف المنشور رقم 07 المتعلق بإضفاء المرونة على اجراءات التوظيف.
والتساؤل المطروح حول ضابط المرونة في هاته المسابقة في تنقيط دقيق للغاية ، قد يتجاوز الخيال بنقاط تقارب الشكل العشاري 2.2-1.9-0.7....!!!
بما يعطي الانطباع بأن أسئلة المقابلة تندرج ضمن العلوم التقنية والرياضية التى يمكن بالحد الأدنى ان يصل التنقيط بها إلى ابعد من رقمين بعد الفاصلة .
لكن هذا الأمر مستبعد في إجراءات المقابلة مع لجنة الانتقاء و التى حددها المنشور رقم 07 بالقدرة على التحليل والتلخيص والقدرات و / او المؤهلات الخاصة وهي محاور تندرج ضمن العلوم الإنسانية والاجتماعية بما يضع القارئ في حيرة من الأسس المعتمدة في ضبط تنقيط المقابلة بشكل شفاف وموضوعي وبمرونة تعطي للمؤسسات المشرفة على مسابقات التوظيف مصداقية أمام المواطنين.